لمحة عن صناعة إعادة التأمين

إعادة التأمين هو ترتيب تتمكن بموجبه شركة التأمين من الدخول بعقد مع معيد التأمين بغرض تعويض شركة التأمين عن كامل أو بعض الأخطار التي تكتتبها الشركة بشكل مباشر.

ان عملية إعادة التأمين توفر لشركات التأمين سعة اكتتابية إضافية من خلال السماح لهم بقبول المزيد من الأخطار و اكتتاب قدر أكبر من الأعمال دونما اللجوء لزيادة رؤوس أموالها أو فوائضها المالية.

إلا أن إعادة التأمين في الوقت نفسه لا تعفي شركة التأمين من مسؤولياتها تجاه حمَلة الوثائق.

ان شركات التأمين تعتمد على إعادة التأمين لغرض:

  • المحافظة على استقرار نتائج الاكتتاب من خلال تحقيق ضبط التأثير السلبي لتقلب المطالبات.
  • حماية رأس المال و الفائض المالي.
  • زيادة الطاقة الاستيعابية.
  • المساعدة في تحقيق متطلبات الملاءة المالية
  • التقليل من حدة تركز الأخطار.
  • الاستفادة من القدرات الفائقة و خبرات معيدي التأمين.

كما هو الحال بالنسبة لشركات التأمين في المملكة العربية السعودية فان إعادةالتأمين تُنظَّم من قبل هيئة التأمين و تخضع لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

يسمح فقط للشركات المخولة من قبل هيئة التأمين بممارسة أنشطة إعادة التأمين في المملكة.

بموجب أنظمة التأمين فإن شركات التأمين العاملة في المملكة ملزمة بالاحتفاظ بما لا يقل عن 30% من مجموع قيمة الاشتراكات، كما يطلب من الشركات الإلتزام باعادة تأمين ما نسبته 30% من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة.

تعتمد شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط على اعادة التأمين أكثر من مثيلاتها في مناطق أخرى من العالم مما يجعل من معيدي التأمين شركاء استراتيجيين في غاية الأهمية.

تختلف نسب الاحتفاظ من دولة لأخرى في العالم العربي متراوحة ما بين 35 و 65 % تبعا لبنية المحفظة التأمينية في بلد ما،و تبعا لحجم رأس المال و حجم أقساط شركات التأمين و استراتيجية قبول المخاطر ,اضافة لحجم المخاطر المؤمنةأو المغطاة.

السوق السعودي

تم إقرار نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 32 )بتاريخ2/6/1424هـ (31تموز 2003) و الذي مهد الطريق لصياغة الإطار القانوني و الرقابي لقطاع التأمين

كما أسندت هيئة التأمين مهام الاشراف و الرقابة على قطاع التأمين في المملكة. لاحقا لذلك تم إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بقرار وزاري رقم 1/596 بتاريخ 1-3-1425 هجري (20-4-2004) لتنظيم أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية.

فيم يلي بعض أبرز سمات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني و اللائحة التنفيذية:

يسمح بممارسة أنشطة التأمين في المملكة العربية السعودية للشركات القائمة و المسجّلة في المملكة و التي تعمل حسب نظام التأمين التعاوني (التكافلي) بما يتفق مع مبادئ الشريعة الاسلامية و الفقه الشريف.

يجب على شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تكون شركة مساهمة عامة وأن يكون الغرض الأساس لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين.

يجب ألاّ يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين عن 300 مليون ريال سعودي , .

لا يجوز أن تزيد اكتتابات الشركة عن عشرة أضعاف مجموع رأسمالها المدفوع واحتياطياته

على الشركة الاحتفاظ بما لا يقل عن ( ٣٠ %) ثلاثين بالمئة من مجموع مبالغ الاشتراكات و الالتزام بإعادة تأمين ما نسبته ( ٣٠ %) ثلاثين بالمئة من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين

يتم توزيع الفائض الصافي إما بتوزيع نسبة ١٠ % عشرة بالمئة للمؤمّن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته ٩٠ % تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين

متطلبات الملاءة : يجب على شركة التأمين و إعادة التأمين أن تستخدم معايير الاكتتاب و معدلات الخسارة لتقوِّم أصولها ما لزم ذلك, وهذا بغرض حماية حملة الوثائق.

تم وضع توجيهات ارشادية بخصوص سياسة الاستثمار لضمان أن يكون المركز المالي لموجودات الشركة في وضع سليم و مطابق لمعايير السوق.

كما تم إدراج متطلبات تضمن ممارسات عملية آمنة من ضمنها تعين مدققي حسابات داخليين و اكتوارين ليقفوا على سلامة أنشطة الشركة.

We use cookies. You can opt out and disable them in our Cookie Settings. .